Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٣ - كتاب الطهارة ١ - باب الاستطابة وما شابهها

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ١/ ٣٣٣

ومسكين بن بكير، أبو عبد الرحمن الحذاء، لا بأس به، قاله ابن معين (١).

وهذا اللفظ هو منه مؤنس، بيَّن ذلك بنفسه، وأخبر أنَّه إذا قال في رجل: لا بأس به، فهو عنده ثقة (٢).

وكذا أيضًا قال فيه أبو حاتم (٣).

والحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم، صدوق (٤)، لا بأس به.

وسائر من في الإسناد لا يسأل عنه.

وعن يحيى بن أبي كثير، في هذا المعنى غير هذا ممَّا قد ذكر الدَّارقطنيُّ عنه في «علله» (٥)، إلا أنه لم يوصل به إليه الأسانيد، ولا حاجة بنا أيضًا إلى شيء منه، فلذلك لم نعرض له.

١٧٩ - وذكر (٦) من «المراسل» (٧)، عن عيسى بن أزداد، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «إذا بال أحدكم فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثلاثًا».