Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ١٠ - كتاب النكاح ٢ - باب في الصداق، والمحلل، والوليمة، والولي، والاستبراء، وحضور الوليمة

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٣/ ٥٦٤

الأنصاري، بإسناده إلى أبي هريرة: «مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعوة، فقد عَصَى الله ورسوله، وأنتَ بالخيار في [العُرْسِ والخُرْسُ والعِذَارِ] (١)».

قال (٢): وهو غير محفوظ، ويحيى منكر الحديث.

كذا أورَدَهُ، وأوْهَمَ أيضًا أنه عند أبي أحمد موصل، وليس كذلك، وإنما ذكر أبو أحمد هذا الرجل، ثم وَصَل إسناده إلى البخاري بأنه قال: يحيى بن عثمان أبو سهل، سمع يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة، عن أبيه، وسمع إسماعيل بن أمية، عن مجاهد، عن أبي هريرة: «مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعوة، … » الحديث.

ثم قال البخاري: إنه منكر الحديث، فإذا لا إسناد له من البخاري إلى يحيى بن عثمان.

١٨١٤ - وذكر (٣) من طريق أبي داود (٤)، عن خيثمة، عن عائشة: «أمرني ﵇ أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها قبل أن يُعطيها شيئًا».