Printed page ٣/ ٥٦١
١٨١٠ - وذكر (١) من طريق الدارقطني (٢) ، من رواية إسحاق بن راهويه، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مُرَّةَ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «لا تُنْكَحُ البِكْرُ حتّى تُستأذن … » الحديث.
وإبراهيم بن مُرَّةَ لا تُعرف حاله، وروى عنه ابن عجلان والأوزاعي وصَدَقةُ بنُ عبد الله السمين.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨٦) الحديث رقم: (٢٣٣٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٩، ١٤٠). ↩︎
(٢) سنن الدارقطني كتاب النكاح (٤/ ٣٤٤) الحديث رقم: (٣٥٧٣)، من الوجه المذكور، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ». قَالَ إِسْحَاقُ: قُلْتُ لِعِيسَى: آخِرُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ؟ قَالَ: هَكَذَا الْحَدِيثُ فَلَا أَدْرِي. ورجال إسناده ثقات غير إبراهيم بن مرة وهو الشامي، فإنه روى عنه أربعة، كما في تهذيب الكمال (٢/ ٢٠٠) ترجمة رقم: (٢٤٤)، وقال المزّي عن النسائي أنه قال عنه: «ليس به بأس»، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٩٤) ترجمة رقم: (٢٤٩): «صدوق». ولكن صوب أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إرساله عن الزهري، فقالا بعد أن سألهما ابن أبي حاتم كما في علل الحديث، له (٤/ ٧٦ - ٧٧) الحديث رقم: (١٢٦٦) عن هذا الحديث، وقد ساقه من طريق إسحاق بن راهويه، بالإسناد المذكور: «هذا خطأ، إنما هو عن الزهري فقط. فقال أبو زرعة: كان عند عيسى (يعني: ابن يونس) ثلاثة أحاديث؛ كان عنده: عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. وعنده: عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري. والأوزاعي، عن عطاء. فدخل لإسحاق حديث إبراهيم بن مرة في حديث الزهري، فحدث على ما وقع عنده». قلت: وحديث الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، أخرجه أيضًا الدارقطني في سننه، كتاب النكاح (٤/ ٣٣٧) برقم: (٣٥٦٠)، من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مُرَّة، عن عطاء بن أبي رباح: «أنّ رجلًا زوج ابنةً له بكرًا» فذكره، وفيه: «فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها». وقال الدارقطني: «الصحيح مرسل». والحديث من غير هذا الوجه أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل، باب في النكاح (٩/ ٢٥) الحديث رقم: (٦٩٦٨)، ومسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكح بالنطق، والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٦) الحديث رقم: (١٤١٩)، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «إِذَا سَكَتَتْ». ↩︎