Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ١٠ - كتاب النكاح ٢ - باب في الصداق، والمحلل، والوليمة، والولي، والاستبراء، وحضور الوليمة

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٣/ ٥٤٦

هكذا أجمل تعليله، وهو حديث يرويه يزيد: حدثنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر؛ فذكره.

ولا يُعرف موسى هذا، ولم [أجد] (١) له ذكرًا.

وفي مثله يقول أبو محمّد: كتبتُه حتّى أسأل عنه. فليتَ شِعْري؛ لِمَ قال فيه الآن: إنه لا يُعوّل عليه؟! فهلا قال مثل ذلك في أولئك منهم.

١٧٩٦ - وإنما (٢) روى هذا الحديث ابن جريج، عن أبي الزبير، وأبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالقَبْضَةِ مِنْ الطعام على عهد النبي ﷺ» (٣).

فهذا شيء آخر من باب المتعة، لا من باب الصداق.

ورواه ابن مهديّ، عن صالح بن رُومانَ، عن أبي الزبير، عن جابر، بالمعنى الأول، لكن موقوفًا، من قول جابر، ولم يذكر: على عهد رسول الله ﷺ (٤).

هذا معنى ما ذكر أبو داود إثر الحديث المذكور (٥)، ولم يوصل به الأسانيد، فاعلم ذلك.

١٧٩٧ - وذكر (٦) من طريق الدارقطني (٧)، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: