Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ١٠ - كتاب النكاح ١ - باب الأكفاء، والنظر إلى المخطوبة

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٣/ ٥٣٤

وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ ﵇: «لَا يَتَزَوَّجُ المَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ».

هكذا ذكره (١)، ولم يبين أنه من رواية بقية، عن الوجيهي.

١٧٨٤ - وَذَكَرَ (٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ (٣)، حَدِيثَ أُمِّ مَهْزُولٍ، فِي «سَبَبِ نُزُولِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣]».