Printed page ٣/ ٥٣٤
وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ ﵇: «لَا يَتَزَوَّجُ المَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ».
هكذا ذكره (١)، ولم يبين أنه من رواية بقية، عن الوجيهي.
١٧٨٤ - وَذَكَرَ (٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ (٣)، حَدِيثَ أُمِّ مَهْزُولٍ، فِي «سَبَبِ نُزُولِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣]».