Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٦ - كتاب الزكاة ٢ - باب ما لا صدقة فيه وزكاة الخيل والفطر والخضر والمكاتب

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٢/ ٦٤٠

لا يثبت (١). فلفّق أبو محمد الكلامين، فجاءا كأنهما على حديث ثعلبة، وكان صواب هذا القول فيما أراد هكذا: حديثُ ثعلبة هذا مضطرب، وذِكْرُ البر وهم في حديث أبي سعيدٍ من رواية الثوري.

١٠٨٤ - وذكر (٢) مرسل سعيد بن المسيب، في «مُدَّينِ من حنطة في زكاة الفطر» (٣).

ولم يَعْزُه (٤)، وهو في «مراسيل أبي داود» ﵀.

١٠٨٥ - وذكر (٥) من طريق مسلم (٦)، حديث أبي سعيد في «زكاة الفطر».

ثم أتبعه أن قال (٧): زاد أبو داود (٨) في هذا الحديث: «أو صاعا من حنطة»، قال: وليس بمحفوظ.