Skip to content

فصل المقال في هدايا العمال الفصل الثاني في حكم الهدية حكم إجابة القاضي الوليمة

فصل المقال في هدايا العمال

تقي الدين السبكي

Printed page ٨٩

الصدقات» (١): ولو أهدى إلى الساعي رجل من أهل عمله فأخذ هديته وأثابه (٢) عليها، حلت له، فإن لم يثبه عليها فليجعلها في الصدقات لا يحل له عندي غير ذلك، وإن أعطاه ربُّ المال فحرام أَخْذُه (٣).

فأما أن يُهدى إليه على طريق الهدايا لا على طريق الرزق على عمله، فإن الشافعي قال في كتاب [أدب] (٤) القاضي (٥): ولا يقبل من أحد الخصمين هدية حتى ينفد خصومتهما (٦).

وحكى محمد بن الحسن في كتابه عن أبي حنيفة، أنه قال: لا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية؛ فإن ذلك يُوقِعُ التهمة، ويُطمع فيه الناس (٧)، وحكى الخَصَّاف عنه أنه كره قبولها، وإن قبل لم تسقط عدالته (٨).

حكم إجابة القاضي الوليمة

واختلفا (٩) في إجابة القاضي الوليمة؛ فقال الشافعي: ليس إلا أن يجيب كُلًّا، أو يدع كلا (١٠)، وقال الكوفيون: له أن يجيب الولائم، وكل طعام دعي