Skip to content

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة فصل [فسخ السلم بالإقالة]

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

تقي الدين السبكي

Printed page ١/ ٦١٠

قال:

فصْل [فسخ السلم بالإِقالة]

يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة؛ لأن الحق لهما، فجاز لهما الرضا بإسقاطه.

للفصل مقدمتان، إحداهما: الإقالة مندوب إليها عند ندم المتعاقدين أو أحدهما. عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا؛ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ". رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) بسند رجاله على شرط "الصحيحين".

الثانية: الإقالة أن يقول المتعاقدان: تقايلنا أو يقول أحدهما: أقلت، ويقول الآخر: أقلت (٣) أو قبلت، ولا يشترط ذكر ما تقايلَا فيه إذا كان معلومًا، وهل هي فسخ أو بيع؟ فيه طريقان إحداهما، وبه قطع العراقيون: القطع بأنها فسخ (٤).

والثانية: وبها قال القاضي حسين وأتباعه، وبعض العراقيين: أنَّ فيها