Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز فصل

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ٢/ ١٣١

فَصْلٌ

ومَن فَاتَه رَمَضَانُ (١): قَضَى عَدَدَ أيَّامِه (٢).

ويُسَنُّ: القَضَاءُ على الفَورِ (٣)، إلَّا إذا بَقِيَ مِنْ شعبَانَ بقَدرِ ما عَلَيهِ (٤): فيجِبُ (٥).

فَصْلٌ

(١) قوله: (ومن فاتَه رمضانُ) جميعُه، أو بعضُه.

(٢) قوله: (قضَى عدَد أيَّامِه) أي: قضَى وجوبًا عددَ أيامِه، أي: عددَ أيامِ ما فاتَه، تامًا أو ناقِصًا.

(٣) قوله: (ويُسنُّ القضاءُ على الفَور) مسارعةً لبراءةِ ذِمَّته متتابعًا؛ لأنَّ القضاء يَحكِي الأداءَ، سواء أفطرَ بسببٍ محرَّم، أو لَا. وإن لم يقْضِ على الفَور، وجبَ العزمُ عليه. عثمان [¬١].

(٤) قوله: (بقَدرِ ما عَليه) من الأيَّام التي فاتته من رمضَان.

(٥) قوله: (فيَجبُ) التتابعُ بالصَّوم، ويقدَّم على صومِ نذر لا يُخاف فوتُه؛ لاتساع وقتِه. فيبدأ بقضاء رمضان وجوبًا. قاله في «شرح المنتهى» [¬٢].

فإن خافَ فوتَ النَّذر لضيقِ وقتهِ، قدَّمه. قال شيخُنا في شرحِه على «الإقناع»: قلتُ: إلَّا أن يضيقَ الوقتُ عن قضاءِ رمضَان؛ بأن كان عليه مثلًا