Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز فصل

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ٢/ ١٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإنزال بالمُساحقةِ من مجبوبٍ، أو مقطوعٍ ذكَرُه أو ممسوحٍ، أو امرأتين، كما مَشَى عليه في «المنتهى». تبعًا ل «التنقيح» من قوله: إنزالُ المجبوبِ والمرأتين بالمساحقَةِ، كالجِمَاعِ، خلافًا ل «الإقناع»؛ لأنه مشَى على أنه لا يلزمُه بالإنزال إلا القضاءُ فقط. كما صحَّحه في «المغني» و «الشرح» فيما إذا تساحقَتَا. ونقلَه في «الإنصاف» عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نصَّ فيه، ولا يصح قياسُه على الجِماع. فإن أنزل أحدٌ منهم بالمساحقة، لزِمَه القضاءُ والكفَّارة. صوالحي باختصار [¬١].