Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز فصل في المفطرات

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ٢/ ١١٧

فَصْلٌ في المُفَطِّرَاتِ

(١)

وهِيَ اثنَا عَشَرَ (٢): خُرُوجُ دَمِ الحَيضِ والنِّفَاسِ (٣). والمَوتُ (٤). والرِّدَّةُ (٥). والعَزمُ على الفِطْرِ. والتَّرَدُّدُ فيهِ (٦). والقَيءُ عَمْدًا (٧).

فصل في المُفطِّرَاتِ

(١) قوله: (في المفطرات) أي: في أحكام المُفسِدات للصوم، وفيما يوجِبُ الكفارةَ.

(٢) قوله: (وهي اثنا عشر) أي: المفطِّرات؛ اثنا عشرَ مفطِّر.

(٣) قوله: (خروجُ دمِ الحيضِ والنِّفاسِ) الأول: خروجُ دمِ الحيضِ، وخروجُ دمِ النِّفاس، من حائضٍ ونُفساءَ.

(٤) قوله: (والموتُ) والثاني: الموتُ؛ لزوالِ أهليته. ويُطْعَمُ مِنْ تركتِه في نذرٍ وكفَّارةِ صوم، إطعامُ مسكينٍ؛ لفساد صومه بوجود موته؛ لتعذُّر قضائه. صوالحي [¬١].

(٥) قوله: (والردَّةُ) والعياذ باللَّه تعالى. أي: يفسُد الصومُ بالردَّة مطلقًا، أي: عادَ إلى الإسلام في يومِه، أو لم يَعُد. وكذا كلُّ عبادةِ ارتدَّ في أثنائها. م ص [¬٢].

(٦) قوله: (والتردُّدُ فيه) والخامسُ: التردُّد في الفِطرِ.

(٧) قوله: (والقيءُ عمدًا) بأن استدَعى القيءَ، فقاءَ طعامًا، أو مرارًا، أو غيرَهما، فسدَ صومُه، بخلاف ما لو ذَرَعَهُ بذال معجمة، أي: غلبه وسبقه