فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز
Printed page ٢/ ١١٦
وليسَ لِمَنْ جازَ لهُ الفِطرُ برَمَضَانَ: أنْ يَصُومَ غَيرَهُ فِيهِ (١).
(١) قوله: (وليس لمن جازَ له الفطرُ برمضانَ أنْ يصومَ غيرَه فِيهِ) أي: غيرَ رمضانَ؛ من قضاءٍ، أو نذرٍ، أو نفلٍ. فإن صامَ، فلغوٌ، ولا يقعُ عن رمضان؛ لعدم تعيين النية. صوالحي [¬١].