Printed page ٢/ ٣٤١
المبحث الرابع في صفة الاستتابة
المدخل إلى المسألة:
* لا يصح في إمهال المرتد ثلاثًا حديث مرفوع.
* الأصل عدم الإمهال.
* إذا رأى الحاكم (القاضي) باجتهاده أن في الإمهال مصلحة شرعية فعله.
[م-١٣٠] اختلف الفقهاء في صفة الاستتابة قبل القتل:
فقيل: يستتاب في الحال فإن امتثل وإلا قتل، وهو ظاهر مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية (١).