Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الرابع في صفة الاستتابة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٤١

المبحث الرابع في صفة الاستتابة

المدخل إلى المسألة:

* لا يصح في إمهال المرتد ثلاثًا حديث مرفوع.

* الأصل عدم الإمهال.

* إذا رأى الحاكم (القاضي) باجتهاده أن في الإمهال مصلحة شرعية فعله.

[م-١٣٠] اختلف الفقهاء في صفة الاستتابة قبل القتل:

فقيل: يستتاب في الحال فإن امتثل وإلا قتل، وهو ظاهر مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية (١).