Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الأول في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥

الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة

الفصل الأول فيما يأخذه المؤذن على الأذان والإقامة

المبحث الأول في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة

المدخل إلى المسألة:

* كل عبادة وجبت وجوبًا عينيًّا على المكلف لا يجوز أخذ العوض على القيام بها.

* قال النووي: يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة.

* قال السعدي: الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب.

* ما يؤخذ من بيت المال على القربات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها لا يعتبر أجرًا، ويجوز أخذه إجماعًا.

* يجوز أخذ المكافأة والمثوبة بلا شرط؛ لأنَّ هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القربات.

* كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجري فيه النيابة.

* أقر النبي ﷺ -أخذ الأجرة على الرقية، والأذان ذكر، فكان في معنى الرقية.

[م-٧٣] إذا تعين على المسلم الأذان أو غيره من فروض الكفاية صار واجبًا