موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٢/ ٥
الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
الفصل الأول فيما يأخذه المؤذن على الأذان والإقامة
المبحث الأول في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة
المدخل إلى المسألة:
* كل عبادة وجبت وجوبًا عينيًّا على المكلف لا يجوز أخذ العوض على القيام بها.
* قال النووي: يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة.
* قال السعدي: الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب.
* ما يؤخذ من بيت المال على القربات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها لا يعتبر أجرًا، ويجوز أخذه إجماعًا.
* يجوز أخذ المكافأة والمثوبة بلا شرط؛ لأنَّ هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القربات.
* كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجري فيه النيابة.
* أقر النبي ﷺ -أخذ الأجرة على الرقية، والأذان ذكر، فكان في معنى الرقية.
[م-٧٣] إذا تعين على المسلم الأذان أو غيره من فروض الكفاية صار واجبًا