Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الأول في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٦

عينيًّا، فلا يعاوض على واجب (١).

وأما إذا لم يتعين عليه، فقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على الأذان.

فقيل: الأفعال التي يختص بها المسلم لا يجوز الإجارة عليها، كالصلاة، والحج، والأذان، وتعليم القرآن، وهو مذهب المتقدمين من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن حبيب من المالكية، والماوردي من الشافعية (٢).

وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية، وعليه أكثر الشافعية، وهو رواية عن أحمد (٣).

وقيل: يجوز للضرورة، وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية، وقول في مذهب أحمد، ورجح ابن تيمية جوازه مع الحاجة، ومنعه مع الغنى وحكاه وجهًا (٤).