Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل الأول في حكم إجابة المؤذن

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٥٠

الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان

الفصل الأول في حكم إجابة المؤذن

المدخل إلى المسألة:

* لا يوجد ذكر يكون سماعه واجبًا إلا القرآن في الصلاة، قال تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾، وسماع خطبة الإمام يوم الجمعة من المصلي، وإذا لم يجب سماع الأذان لم تجب إجابته؛ لأن الإجابة فرع السماع.

* أمرنا بالاستماع للقرآن، وهو السماع عن قصد، وعلقت إجابة المؤذن بالسماع، لا بالاستماع، والسماع أدنى من الاستماع.

* إجابة المؤذن تكون بالفعل بشهود الصلاة، وهذه واجبة على الصحيح، وتكون باللسان، وهذه مستحبة على الراجح.

[م-١٠١] العلماء متفقون على مشروعية إجابة المؤذن، قال ابن قدامة: «لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب ذلك» (١).

[م-١٠٢] واختلفوا في وجوب الإجابة:

فقيل: إجابته واجبة، اختاره بعض الحنفية وبعض المالكية، وهو قول ابن حزم من الظاهرية (٢).