Printed page ٢/ ٣٤٢
قال الشنقيطي في أضواء البيان: «والأظهر أنه يستتاب في الحال» (١).
وقيل: يستتاب ثلاثة أيام، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٢).
وقيل: يستتاب ثلاث مرات، ولو في يوم واحد، قاله ابن القاسم في المرتد (٣).
وعن علي ﵁ يستتاب المرتد شهرًا (٤).
وقال الثوري: «يستتاب المرتد ما دمنا نرجو عوده» (٥).
* دليل من قال: الاستتابة في الحال:
الدليل الأول:
أن تارك الصلاة إما أن يقتل ردة، أو يقتل حدًّا.