Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الرابع في صفة الاستتابة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٤٢

قال الشنقيطي في أضواء البيان: «والأظهر أنه يستتاب في الحال» (١).

وقيل: يستتاب ثلاثة أيام، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٢).

وقيل: يستتاب ثلاث مرات، ولو في يوم واحد، قاله ابن القاسم في المرتد (٣).

وعن علي ﵁ يستتاب المرتد شهرًا (٤).

وقال الثوري: «يستتاب المرتد ما دمنا نرجو عوده» (٥).

* دليل من قال: الاستتابة في الحال:

الدليل الأول:

أن تارك الصلاة إما أن يقتل ردة، أو يقتل حدًّا.