موسوعة أحكام الصلوات الخمس
فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة القوم (١).
وقياسه إذا فسدت ركعة من صلاة الإمام فسد مثلها من صلاة المأموم.
• دليل الجمهور على ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه:
الدليل الأول:
(ح-٢٦٧٣) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (٢).
[ضعيف] (٣).
وجه الاستدلال:
قوله: (الإمام ضامن) يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة المأموم بصحة صلاته، وإن أخليناه من هذه الفائدة سقط معناه (٤).
• ويجاب:
بأن الحديث ضعيف هذا من جهة ثبوته، قال أحمد: ما أُرى لهذا الحديث أصل (٥).
ومن جهة دلالته: فالضمان له أكثر من معنى لغويٍّ وشرعيٍّ، ولهذا اختلف في العلماء في تفسيره:
فقيل: الضامن في اللغة الراعي.