المسألة الثالثة في متابعة المأموم إذا علم أن الإمام زاد ركعة لموجب
المدخل إلى المسألة:
• لا يسوغ للمأموم متابعة إمامه ظنًّا منه أن الإمام قام لموجب؛ لأن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة إمامه، فلكل صلاته.
• النهي عن الاختلاف على الإمام، لا يتضمن فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام.
• بطلان ركعة من صلاة الإمام إذا لم يشاركه المأموم في سبب البطلان لا يتعدى إلى صلاة المأموم؛ لقوله ﷺ في الحديث: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم. رواه البخاري
• الخلل في الصلاة اكتساب الفاعل، لا يتعداه إلى غيره إمامًا كان أو مأمومًا، قال تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾.
• المأموم تابع لإمامه في أفعال صلاته حتى يتم صلاته، فإذا أتم المأموم صلاته حرمت متابعته، وإلا فسدت.
[م-٩٢٢] إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، وكان ذلك لموجب حمله على ذلك كما لو نسي الإمام قراءة الفاتحة، وعلم المأموم، أو غلب على ظنه ذلك، فهل يجب على المأموم متابعته، وإذا لم يتابعه، فهل تبطل صلاته؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: تجب متابعته، وهو مقتضى مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية، وقول عند الحنابلة (١).