Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المسألة الثالثة في متابعة المأموم إذا علم أن الإمام زاد ركعة لموجب

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١٣/ ٧٥٧

جاء في معونة أولي النهى: «والرواية الخامسة: تلزمهم متابعته في الركعة الخامسة؛ لاحتمال ترك ركن من ركعة قبلها سهوًا» (١).

قال في الإنصاف: «وعنه تجب متابعته في الركعة؛ لاحتمال ترك ركن قبل ذلك» (٢).

وهذه الرواية خلاف الرواية المعتمدة في المذهب، وكيف تجب المتابعة المحرمة بمجرد الاحتمال؟

وقيل: لا تجب متابعته، ولو علم المأموم أن قيامه كان لترك ركن، كما لو نسي قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعية (٣).

• وجه قول الشافعية:

الإمام إن قام لموجب يعلمه، كما لو نسي قراءة الفاتحة، فهذا لا يلزم المأموم لأن المأموم قد قرأ الفاتحة، فتمت له صلاته يقينًا.