موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٢/ ٢٠٤
الفصل الثامن في حكاية المؤذن لأذانه
المدخل إلى المسألة:
* النهي عن الكلام، والإمام يخطب يوم الجمعة لا يشمل الإمام، ومثله حديث: إذا سمعتم المؤذن لا يشمل المؤذن.
* الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو مجرور، إذا كان مفعوله أو متعلقه عامًّا، أيدخل الفاعل الخاص في عمومه، أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أم يختلف ذلك بحسب القرائن؟
[م-١١٤] اختلف العلماء في المؤذن هل يحكي أذان نفسه؟
فقيل: إذا فرغ من الأذان فله أن يحكي أذانه إن شاء، وهو مذهب المالكية (١).
وهذه العبارة تدل على الإباحة، وإنما لا يفعل المؤذن ذلك حتى يفرغ من الأذان؛ لكي لا يؤدي ذلك إلى الفصل بين كلمات الأذان.
وقيل: يجيب نفسه بين كلمات الأذان خفية، وهو المذهب المنصوص عن أحمد، وبه قال ابن الملقن من الشافعية (٢).