Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل الثامن في حكاية المؤذن لأذانه

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٠٥

قال ابن رجب: «وهل يشرع للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان؟

ذكر أصحابنا أنه يشرع له ذلك، وروي عن الإمام أحمد أنه كان إذا أذن يفعل ذلك».

وقيل: لا يستحب للمؤذن أن يجيب أذان نفسه، قال ابن مفلح في الفروع: وظاهر كلام جماعة: لا يجيب نفسه (١).

* دليل من قال: يجيب المؤذن نفسه:

الدليل الأول:

عموم قوله ﷺ: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)، سبق تخريجه من حديث أبي سعيد في الصحيحين.

وجه الاستدلال:

أن المؤذن يسمع نفسه، فيكون مأمورًا بالإجابة.

الدليل الثاني:

القياس على تأمين الإمام على قراءة الفاتحة مع المأمومين.

* ونوقش:

قال ابن رجب: «وفي هذا نظر؛ فإن تأمين الإمام وردت به نصوص، وقوله ﷺ: (إذا سمعتم المؤذن)، ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الإمام وهو يخطب، أنه لا يشمل الإمام (٢).

* دليل من قال: لا يجيب المؤذن نفسه:

النهي عن الكلام، والإمام يخطب يوم الجمعة لا يشمل الإمام، ومثله حديث: إذا سمعتم المؤذن لا يشمل المؤذن.