Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٩٠

الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

المدخل إلى المسألة:

* كل كلام يجري على لسان المصلي قاصدًا به مخاطبة الناس لا يصلح في الصلاة.

* الأذكار المقيدة بأسبابها تصح من المصلي، فإذا صح من المصلي أن يحمد الله إذا عطس، فغيرها من الأذكار قياس عليها، ومنه إجابة المؤذن.

* الانشغال بالذكر الخاص بالصلاة أولى من الانشغال بالأذكار الخارجة عن الصلاة، وإن كان فعلها لا يبطل الصلاة.

* هل العام في الأشخاص عام في الأحوال؟

[م-١١١] اختلف العلماء في إجابة المؤذن حال الصلاة، والخلاف فيها راجع إلى الخلاف في مسألة أصولية: هل العام في الأشخاص عام في الأحوال أو لا؟

واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.

فقيل: لا تسن إجابته في الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، اختارها سحنون، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).