* كل كلام يجري على لسان المصلي قاصدًا به مخاطبة الناس لا يصلح في الصلاة.
* الأذكار المقيدة بأسبابها تصح من المصلي، فإذا صح من المصلي أن يحمد الله إذا عطس، فغيرها من الأذكار قياس عليها، ومنه إجابة المؤذن.
* الانشغال بالذكر الخاص بالصلاة أولى من الانشغال بالأذكار الخارجة عن الصلاة، وإن كان فعلها لا يبطل الصلاة.
* هل العام في الأشخاص عام في الأحوال؟
[م-١١١] اختلف العلماء في إجابة المؤذن حال الصلاة، والخلاف فيها راجع إلى الخلاف في مسألة أصولية: هل العام في الأشخاص عام في الأحوال أو لا؟
واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.
فقيل: لا تسن إجابته في الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، اختارها سحنون، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).