Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٩١

وقيل: تسن إجابته مطلقًا في الفرض والنفل، وهو رواية عن مالك اختارها ابن وهب وابن حبيب من المالكية، وحكاه الخراسانيون من الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (١).

وقيل: يجيبه في النفل دون الفرض، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢).

جاء في المدونة: «إذا أذن المؤذن، وأنت في الصلاة المكتوبة، فلا تقل مثل ما يقول، وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول» (٣).

قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: «فإن كان في صلاة فثالثها المشهور يحكي في النافلة، لا الفريضة» (٤).