فقيل: تبطل مطلقًا، أي سواء ترتب على ترك سنة واحدة أو أكثر، وهو قول في مذهب المالكية (١).
وقال الحنابلة: إذا ترك سجود السهو لما أفضليته قبل السلام بطلت صلاته، وهو المعتمد في المذهب (٢).
وخرج بقولي: (سجود السهو الواجب) ما لو ترك سجود السهو المسنون أو المباح، فلا شيء عليه (٣).
وإنما يجب سجود السهو عند الحنابلة في كل ما يبطل الصلاة عمده من فعل أو ترك إذا كان من جنس الصلاة (٤)، فإنه يسجد لسهوه.
وقيل: إن ترتب سجود السهو القبلي عن ترك سنتين خفيفتين فقط لم تبطل صلاته، وفات السجود إن طال الفصل؛ لأن القبلي سنة مرتبطة بالصلاة، فإذا طال الفصل لم يلحق بها (٥).