Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل الخامس في الفصل بين أذان المغرب والإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٣

وقيل: يستحب أن يفصل بينهما بمقدار جلسة خفيفة، كقعود يسير، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

* دليل من قال: لا يفصل بين أذان المغرب وإقامته:

الدليل الأول:

(ح-١٩٣) ما رواه البزار، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: أخبرنا حيان بن عبيد الله، عن عبد الله بن بريدة،

عن أبيه، ﵁، أن النبي ﷺ -قال: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب.

قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا بريدة، ولا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا حيان بن عبيد الله، وحيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس» (٢).

[شاذ أو منكر سندًا ومتنًا] (٣).