Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل الخامس في الفصل بين أذان المغرب والإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٤

الدليل الثاني:

(ح-١٩٤) ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: قدم الحَجاج، فسألنا جابر بن عبد الله، فقال:

كان النبي ﷺ -يصلي الظهرَ بالهاجرة، والعصرَ، والشمسُ نقيةٌ، والمغربَ إذا وجبت … (١).

(ح-١٩٥) ورواه الشيخان من حديث سلمة: كنا نصلي مع النبي ﷺ -المغرب إذا توارت بالحجاب (٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديثان على أن الصحابة كانوا يصلون المغرب إذا سقطت الشمس أي غابت، وهو معنى قوله: (إذا توارت بالحجاب)، وهو أوان دخول وقتها، والجلوس والصلاة ركعتين بعد الأذان يؤخران ذلك.

الدليل الثالث:

(ح-١٩٦) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق غندر، عن شعبة، عن عمرو بن عامر الأنصاري،

عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ﷺ