موسوعة أحكام الصلوات الخمس
المبحث التاسع في استحباب الإقامة في موضع الأذان
المدخل إلى المسألة:
• أمرنا الشارع بالإقامة، والأمر مطلق، وما كان مطلقًا فهو على إطلاقه لا يقيد إلا بدليل.
• استحباب مكان معين للعبادة يحتاج إلى توقيف، والأصل عدم الاستحباب.
• جاءت النصوص الصحيحة بأن بلالًا، وابن أم مكتوم كان كل منهما يصعد للأذان، ولم يرد مثل ذلك في الإقامة، والأصل عدم الصعود للإقامة.
• الإقامة إعلام بالدخول في الصلاة، فإذا أقام بأي موضع فقد حصل الامتثال.
• إسماع الإقامة لمن هم خارج المسجد مقصود شرعًا، ورتب الشارع على سماعها أحكامًا، من المشي للصلاة، وتقديم الأكل على الإجابة، ونحو ذلك.
[م-٦٧] اختلف الفقهاء في استحباب الإقامة في موضع الأذان على قولين:
فقيل: يستحب أن يكون الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، صوبه في الإنصاف (١).