موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ١/ ٥١٢
قال ابن عابدين: «والحاصل: أن التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف، ورفعها خطأ».
وقال القاضي عياض: « … يجوز في الراء من أكبر الأول السكون والتحريك بالفتح، وفي الثاني: السكون لا غير» (١).
القول الثاني: التخيير بين السكون والتحريك بالضم (٢).
ولا أعلم وجهًا للتحريك إلا أن يقال: يجوز الوقف على الحركة، وليس على السكون، إلا أن السكون أرجح.
الراجح في المسألتين:
إذا جمعت التكبيرتان، فإن الأولى تكون مضمومة، والثانية ساكنة، وإذا لم تجمع التكبيرتان، فإن السكون هو الأصل، ويجوز في لغة عند العرب الوقوف مع الإعراب، فصار الخلاف فيها لا يضر (٣).