Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث السابع أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٩٢

المبحث السابع أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة

المدخل إلى المسألة:

• لا يصح في الترسل بالأذان وحدر الإقامة حديث صريح.

• شفع الأذان وإيتار الإقامة يومئ إلى الترسل في الأول وحدر الثاني.

• المقصود من الأذان الإعلام، فكان التمهل والتثنية أبلغ ليصل إلى الجميع، والمقصود من الإقامة الشروع في الصلاة فكان الإيتار، والإسراع بها أليق.

• اختلاف الأسماء دليل على اختلاف المعاني.

• يشترك الأذان والإقامة بالتكبير، والشهادتين في أولهما، والحيعلتين في وسطهما، ويختمان بالتكبير، والتوحيد.

• تختص الإقامة عن الأذان بالحدر، والإيتار، وجملة قد قامت الصلاة، ولا تثويب فيها، ولا التفات، ويختص الأذان بالترسل، والشفع، والتثويب في الصبح، والالتفات على قول، والترجيع على إحدى الصفتين.

الترسل في الأذان: هو التأني والتمهل، وحقيقة الترسل: تطلب الهينة والسكون، من قولهم: على رسلك.

والحدر في الإقامة، يقال: حدر الرجل في كلامه يحدر حدرًا: إذا أتبع بعضَه بعضاً وأسرع فيه.

[م-٦٣] وقد استحب الفقهاء أن يترسل في الأذان، وأن يسرع في الإقامة، وكيفما جاء بالأذان والإقامة فإنه يجزي، وكره الحنفية في الأصح تركهما (١).