Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الرابع في استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٥٢

المبحث الرابع في استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• من أجاز تقدم إحرام المأموم على إمامه بلا ضرورة، أجاز استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة.

• الانتقال شأنه خفيف؛ لأنه مجرد التزام المتابعة لإمام لم يكن ملتزمًا متابعته قبل النية، ولكُلٍّ صلاته، وتصح المتابعة، ولو لم يعلم الإمام؛ لأن نية الإمامة ليست شرطًا.

• صح في السنة انتقال المنفرد إلى إمام، كما في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة، وانتقال الإمام إلى مأموم، كما في انتقال أبي بكر من الإمامة إلى الائتمام لحضور النبي ﷺ، فيجوز الانتقال من إمام إلى إمام آخر.

• اختلاف نظم صلاة المأموم من أجل المتابعة، لا يؤثر في صحة الصلاة، فقد يعرض للمصلي أربعة تشهدات في صلاته من أجل المتابعة، ولا تفسد صلاته.

• حديث: (إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر) يدل على المنع من تقدم المأموم على إمامه في التكبيرة، ومع التسليم بهذا الأصل إلا أن ذلك لا يمنع الجواز في بعض الصور، كما يجوز تقدم المأموم بالسلام على إمامه في صلاة الخوف، وكما في استخلاف المسبوق.

[م-٤٣٦] لا يصح مطلقًا استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وإمام الحرمين من الشافعية (١).