Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الرابع في استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٥٣

وقيل: يصح مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (١).

وفي صفة صلاته، أيبتدئ الصلاة، أم يبني، أم يخير؟

اختار صاحب المنتهى أنه يبتدئ، وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين. وقيل: يبني، وهو المنصوص عن أحمد. وقيل: يخير (٢).

وقال الشافعية: يصح استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة بشرط أن يكون ذلك في الركعة الأولى، أو الثالثة من الرباعية، وهو مذهب الشافعية (٣).