موسوعة أحكام الصلوات الخمس
وقيل: إذا لم يكن للمسجد مؤذنان، فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت حتى لا يلتبس الوقت على الناس، وإذا أذن للأول فلا يكتفى به عن الثاني، وهو قول ابن المنذر، وطائفة من أهل الحديث، ورجحه ابن حزم (١).
• دليل الجمهور على صحة أذان الفجر قبل الوقت:
الدليل الأول:
(ح-١١٦) ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن ابن زياد يعني الأفريقي، أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي،
أنه سمع زياد بن الحارث الصُّدَائي، قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي ﷺ فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه - يعني فتوضأ - فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله ﷺ: إن أخا صُدَاءٍ هو أَذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم، قال: فأقمت (٢).
[ضعيف، واختلف على الأفريقي فيه في وقت الأذان] (٣).