Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٠٥

الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت

المدخل إلى المسألة:

• الأذان المعهود لا يشرع إلا للصلوات الخمس المفروضة، ومنها الجمعة.

• الأذان قبل الفجر لا يمكن أن يكون للوتر؛ لأن الأذان لم يشرع للنوافل، ولا يمكن أن يكون للسحور؛ لأنه ليس بصلاة حتى يشرع الأذان للإشعار به.

• ما قال فيه المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح كان ذلك دعوة إلى الاجتماع لفعل الصلاة، ولهذا إذا لم يُرِد المؤذنُ الدعوة، قال: صلوا في رحالكم.

• إذا لم يُؤذَّن للتراويح والاستسقاء والعيد وغيرها من الصلوات التي يجتمع لها لم يؤذَّن للوتر أو للسحور من باب أولى.

• صلاة الفجر لها أذانان: أذان قبل وقتها للتأهب لفعلها، وأذان بعد دخول وقتها للاجتماع لفعلها، واختصت بذلك كما اختصت بالتثويب لكونها تأتي في وقت نوم الناس وفيهم السريع والبطيء، وللحصول على فضيلة التغليس، والأول لا يغني عن الثاني على الصحيح.

[م-٣٣] اتفق العلماء على أن الإقامة لا تقدم على الوقت مطلقًا (١).

[م-٣٤] كما اتفقوا على أنه لا يؤذن لغير الصبح قبل وقتها (٢).