Printed page ١/ ٣٠٦
لحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذِّنْ لكم أحدُكم وليؤمَّكم أكبركم (١).
وحضور الصلاة: أبلغ من دخول الوقت.
ويلحق بالصبح كذلك الأذان الأول للجمعة، والذي زاده الخليفة الراشد عثمان ﵁ على القول بأن الجمعة لا يدخل وقتها إلا بالزوال.
[م-٣٥] واختلفوا في الأذان للصبح قبل وقتها على أقوال:
فقيل: لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، ومحمد بن الحسن، وهو رواية عند الحنابلة (٢).
وقيل: يصح الأذان للفجر قبل دخول وقتها، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وقول أبي يوسف من الحنفية (٣).
وقيل: الأذان قبل الوقت يشرع في رمضان خاصة دون غيره، وهو قول عند الحنفية، وبه قال ابن القطان الفاسي، وابن دقيق العيد (٤).