Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٠٦

لحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذِّنْ لكم أحدُكم وليؤمَّكم أكبركم (١).

وحضور الصلاة: أبلغ من دخول الوقت.

ويلحق بالصبح كذلك الأذان الأول للجمعة، والذي زاده الخليفة الراشد عثمان ﵁ على القول بأن الجمعة لا يدخل وقتها إلا بالزوال.

[م-٣٥] واختلفوا في الأذان للصبح قبل وقتها على أقوال:

فقيل: لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، ومحمد بن الحسن، وهو رواية عند الحنابلة (٢).

وقيل: يصح الأذان للفجر قبل دخول وقتها، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وقول أبي يوسف من الحنفية (٣).

وقيل: الأذان قبل الوقت يشرع في رمضان خاصة دون غيره، وهو قول عند الحنفية، وبه قال ابن القطان الفاسي، وابن دقيق العيد (٤).