موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٦/ ٢٨٥
المبحث الخامس في اشتراط نية الأداء أو القضاء
المدخل إلى المسألة:
• الأصل عدم اشتراط نية الأداء، أو نية القضاء، ولو كانت شرطًا لجاء الإلزام به من الشارع.
• أداء الصلاة في وقتها يستلزم الأداء، وخروجه يستلزم القضاء، فلا حاجة إلى نية تخصهما.
[م-٤٠٨] اختلف الفقهاء في اشتراط نية الأداء والقضاء:
فقيل: لا يشترط، وهو قول الجمهور، والأصح عند الشافعية (١).
قال الخرشي: «تصح صلاة من لم يَنْوِ في الحاضرة، أو الفائتة، أداء، أو قضاء؛ لاستلزام الوقت الأداء، وعدمه القضاء» (٢).
واستحب المالكية والشافعية نية الأداء في الحاضرة، ونية القضاء في الفائتة وعلل المالكية الاستحباب للخروج من الخلاف (٣).