موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٦/ ٢٣٥
المبحث الرابع في حكم الجهر بالنية
المدخل إلى المسألة:
• النية: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله، وليس عليه النطق بلسانه.
• لا يكفي التلفظ بالنية باللسان دون القلب اتفاقًا، فلو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب.
• لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه التلفظ بالنية، والأصل في العبادات التوقيف
وقيل:
• اجتماع اللسان والقلب بالتلفظ بالنية آكد وأولى من انفراد القلب بها؛ لأن اجتماع جارحتين في عمل النية آكد وأولى من عمل جارحة واحدة.
[م-٣٩٢] اتفق الفقهاء أن محل النية هو القلب، واتفقوا على أن الجهر بالنية لا يشرع (١).
واختلفوا في التلفظ بها سِرًّا:
فقيل: يستحب، وهو قول في مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، وبه أخذ