Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الثاني في حكم السدل في الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٤٢

الفرع الثاني في حكم السدل في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• قال ابن المنذر: لا أعلم في النهي عن السدل خبرًا يثبت.

• الأصل صحة صلاة من سدل ثوبه إذا لم تنكشف عورته في أثناء صلاته.

• صح عن بعض الصحابة النهي عن السدل، وهو كَافٍ في ثبوت الكراهة.

• المنقول عن بعض الصحابة في تعليل النهي عن السدل هو التشبه باليهود.

• العلة في النهي عن السدل إن كان عليه قميص هو التشبه باليهود، وإن لم يكن عليه قميص أضيف إلى ذلك الخوف من انكشاف العورة.

[م-٢٧٢] اختلف الفقهاء في حكم السدل في الصلاة:

فقيل: يكره السدل مطلقًا في الصلاة كراهة تحريمية، سواء أكان على المصلي قميص أم لا، وهو مذهب الحنفية، وبه قال أحمد في رواية، وزاد: فإن صلى سادلًا أعاد. قال في الإنصاف: وهي من المفردات (١).

وقيل: يكره مطلقًا، سواء أكان عليه ثوب أم لا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).