Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الثاني في حكم السدل في الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٤٣

وقيل: يباح مطلقًا، وبه قال المالكية، ورجحه ابن المنذر من الشافعية، وهو رواية عن أحمد (١).

جاء في المدونة: «قال مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة وإن لم يكن عليه قميص إلا إزار ورداء فلا أرى بأسًا أن يسدل، قال مالك: ورأيت بعض أهل الفضل يفعل ذلك، قال مالك: ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك» (٢).

وقيل: يكره إن لم يكن تحته ثوب خوفًا من انكشاف عورته، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وبه قال الحسن وابن سيرين، والنخعي (٣).

وقيل: إن سدل للخيلاء حرم في الصلاة وفي غيرها، وإلا كره، وهو مذهب الشافعية، وهذا التفصيل مبني على تفسيرهم السدل بالإسبال (٤).

فهذه خمسة أقوال: التحريم، والكراهة مطلقًا، والإباحة مطلقًا.

وقولان مقيدان: الكراهة إن لم يكن تحته ثوب.

والتحريم إن سدله خيلاء، وإلا كره في الصلاة.

• دليل من قال: يحرم أو يكره السدل في الصلاة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٧٩٦) ما رواه أبو داود في السنن من طريق ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء،