Printed page ٥/ ٢٩
المبحث الثالث في كراهة اللثام وتغطية الفم في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• لم يصح حديث في كراهة اللثام في الصلاة.
• الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.
• بعض التعاليل لكراهة اللثام وجيهة والكراهة ينبغي أن تقيد بشرطين: ألا يكون وضع اللثام من عادة القوم، وألا تدعو إليه حاجة.
• إذا خص الصلاة بوضع اللثام كُرِهَ.
[م-٢٧١] كره جمهور الفقهاء اللثام في الصلاة:
وفسر الحنفية والحنابلة اللثام بتغطية الأنف والفم، وهو أحد التفسيرين عند الشافعية (١).
وفسره بعض الشافعية: بأنه تغطية الفم وحده (٢).
وفسر المالكية اللثام بتغطية الشفة السفلى وما تحتها من الوجه (٣).