Printed page ٥/ ٣٠
وكره المالكية اللثام خارج الصلاة، إلا أن يكون من قوم عادتهم ذلك (١).
والخلاف إنما هو في تفسير اللثام، وأما الكراهة فعامة الفقهاء يكرهون تغطية الأنف والفم، سواء أغطاهما معاً، أم غطى فمه وحده.
ذكر قاضي خان من الحنفية «أنه يكره للمصلي أن يغطي فاه أو أنفه إلا عند التثاؤب» (٢).
فأشار ب (أو) الدالة على كراهة كل واحد منهما بانفراده.
وفي بدائع الصنائع: «ويكره أن يغطي فاه في الصلاة» (٣).
وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة على مذهب عالم المدينة: «ولا يغطي في الصلاة أنفه ..... » (٤).