موسوعة أحكام الصلوات الخمس
المبحث الخامس في الجهل بالفوائت
الفرع الأول إذا جهل قدر الفوائت
المدخل إلى المسألة:
• الشك الذي لا يستند لعلامة لغو؛ لأنه وسوسة (١).
• كل من شك في شيء أَفَعَلَهُ أم لا؟ فالأصل أنه لم يَفْعَلْهُ.
• غالب الظن بمنزلة اليقين.
• أكثر أحكام الشريعة قائمة على الظن إما لخفاء الدليل، أو لخفاء الدلالة، ولو اشترط اليقين لتعطلت الأحكام.
• الظن الشرعي: هو تغليب أحد الجانبين لأصل أو مرجح.
• قوله ﷺ: (إنما أقضي على نحو ما أسمع) أصل بالعمل بالظن.
• الأصل العمل بالظن إلا أن يقوم دليل على إلغاء الظن؛ كما لو ظَنَّ الحدث وتيقن الطهارة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
[م-٢٢٦] إذا تيقن المصلي أو غلب على ظنه أن عليه فوائت وجب عليه القضاء، واختلفوا في وجوب القضاء بالشك.
فقال القفال من الشافعية: ما تيقن تركه فعليه قضاؤه، وما شك في تركه فلا يلزمه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٢).