Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الرابع إذا تذكر الفائتة وخشي فوات الجمعة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٧٢

وأما من قال: يقطعها إلا أن يكون قد ركع:

فحمل إدراك الركعة بقوله: (من أدرك ركعة من الصلاة) على إدراك الركوع.

• الراجح في المسألة:

واضح أن المسألة ليس فيها نص يفصل القول يمكن للباحث أن يعتمد عليه، فكان الاجتهاد فيها تحكمه اختلافات المذاهب في تزاحم الواجبات على القول بوجوب الترتيب، وأيهما أولى بالتقديم، وجوب الترتيب، أو وجوب الجمعة، كما تحكمه اختلافاتهم في شروط صحة الاقتداء بين المأموم والإمام، والذي أميل إليه أن من عليه فوائت، وخشي فوات الجمعة، فإنه يقدم الجمعة؛ لأن النصوص في وجوب الجمعة لا نزاع فيها، فهي آكد من النصوص في وجوب الترتيب، وتكون هذه المسألة من المسائل التي يعذر فيها المصلي بفوات الترتيب على القول بوجوبه، والله أعلم.