Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الأول في مشروعية التثويب

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٥٥

الفصل الرابع التثويب في الأذان

المبحث الأول في مشروعية التثويب

مدخل إلى المسألة:

• كل ذكر مقيد لا يشرع الزيادة فيه، ولا النقص منه، بخلاف الذكر المطلق لقول النبي ﷺ للصحابي الذي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي ﷺ: قل: وبنبيك الذي أرسلت.

• كل عبادة قيدت بوقت، أو في محل مخصوص فإنها لا تشرع في غير ما قيدت به.

• الأذان من الأذكار المقيدة بوقت وعبادة خاصة، فلا يزاد فيه، ولا ينقص منه إلا بدليل.

• لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الصبح خاصة.

• كل تثويب خارج الأذان، أو فيه، ولكن في غير أذان الصبح، فإنه محدث.

[م-١١] اختلف العلماء في محل التثويب ووقته على أقوال:

فقيل: التثويب بعد الفراغ من الأذان لصلاة الصبح، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وصححه قاضي خان (١).