موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ١/ ١٥٥
الفصل الرابع التثويب في الأذان
المبحث الأول في مشروعية التثويب
مدخل إلى المسألة:
• كل ذكر مقيد لا يشرع الزيادة فيه، ولا النقص منه، بخلاف الذكر المطلق لقول النبي ﷺ للصحابي الذي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي ﷺ: قل: وبنبيك الذي أرسلت.
• كل عبادة قيدت بوقت، أو في محل مخصوص فإنها لا تشرع في غير ما قيدت به.
• الأذان من الأذكار المقيدة بوقت وعبادة خاصة، فلا يزاد فيه، ولا ينقص منه إلا بدليل.
• لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الصبح خاصة.
• كل تثويب خارج الأذان، أو فيه، ولكن في غير أذان الصبح، فإنه محدث.
[م-١١] اختلف العلماء في محل التثويب ووقته على أقوال:
فقيل: التثويب بعد الفراغ من الأذان لصلاة الصبح، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وصححه قاضي خان (١).