Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الأول في مشروعية التثويب

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٥٦

وقيل: يسن التثويب في أذان الصبح ومحله بعد قوله: حي على الفلاح بأن يقول: الصلاة خير من النوم مرتين، وهو قول أهل الكوفة من الحنفية، ومذهب المالكية والحنابلة، والقول القديم للشافعي، وهو المذهب عندهم (١).

قال إمام الحرمين نقلًا عن أئمة الشافعية: «كل قولين أحدهما جديد، فهو أصح من القديم، إلا في ثلاث مسائل، منها مسألة: التثويب» (٢).

وقيل: يكره التثويب، وهو القول الجديد من قولي الشافعي (٣).

وقيل: التثويب خاص لمن يؤذن لجماعة، وأما المنفرد الذي لا يرجو جماعة، فلا يثوب، وهو قول مرجوح لبعض المالكية (٤).

وقيل: يسن التثويب لصلاة العشاء قياسًا على التثويب لصلاة الصبح، وهو قول اختاره بعض الحنفية، وأحد قولي إبراهيم النخعي، وذكره صاحب بدائع الصنائع قولًا للشافعي في القديم، ولم أقف عليه عند الشافعية (٥).

• وجه كون التثويب بعد الفراغ من الأذان:

(ح-٦١) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، وذكر