Printed page ١/ ٧٧
٩ - [فَصْل: الترتيب في الطهارة]وأما الترتيب فليس بشرط في الوضوء ولا في التيمم، وقال الشافعي: هو شرط (١) ، وقد روى أبو داود في سننه: "أن النبيّ ﷺ تيمَّم فمسح يديه ثم مسح وجهه" (٢) ، وعن عليّ ﵁ أنه قال: "لا أبالي بأي أعضائي بدأت" (٣) ؛ ولأن أعضاء الطهارة لا يجب فيها الترتيب كاليمين والشمال.
١٠ - [فَصْل: الموالاة في الوضوء]والموالاة ليست بشرط في الطهارة.
وقال مالك: هي شرط (٤) .
لنا: قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ثم يديه" (٥) وثم للتراخي؛ ولأنها طهارة فلم يبطلها التفريق كغسل الجنابة].
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ومذهب مالك في الترتيب كمذهب أبي حنيفة في السنية، ومذهب أحمد كمذهب الشافعي بالقول بالفرضية. انظر: القدوري ص ٤٠؛ التفريع ١/ ١٩٠؛ المنهاج ص ٦؛ منتهى الإرادات (مع حاشية النجدي) ١/ ٤٧. ↩︎
(٢) لفظ أبي داود في "سننه" (٣٢٥): أن النبي ﷺ قال: "إنما كان يكفيكَ أن تصنع هكذا"، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، ويمينه على شماله، على الكفين، ثم مسح وجهه. ↩︎
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٢١)، والدارقطني في سننه (٢٩٣)، والبيهقي في سننه ١: ٨٧، ثم قال: هذا منقطع. ↩︎
(٤) والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة وفي أصح قولي الشافعي، وقال بالفرضية مالك، وأحمد. انظر: القدوري ص ٤٢؛ قوانين الأحكام ص ٣٤؛ المنهاج ص ٦؛ رحمة الأمة ص ٤٩؛ المنتهى ١/ ٤٧. ↩︎
(٥) تقدم التعليق. ↩︎