شرح مختصر الكرخي
Printed page ١/ ٤٤٧
أن يُسلم، ومثله عن قتادة. وعن الحسن: يمسح جبينه من كل سجدة. وعن ابن سيرين: أنه كان يفعله في الصلاة.
وعن ابن عباس: إذا كنت في الصلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصى] (١) (٢).
(٣) وعن ابن مسعود: "أربع من الجفاء: أن يمسح جبينه قبل أن ينصرف من الصلاة، وأن يبول قائمًا، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه، وأن ينفخ في سجوده" (٤).
وإنما جوّزوه في آخر الصلاة؛ لأن تركه يؤذيه؛ ولأنه عمل قليل، فهو عفو لإصلاح صلاته؛ ولهذا رخّص رسول الله ﷺ في قتل الأسودين في الصلاة (٥)؛ لما في ذلك من شغل القلب في الصلاة.
٤١٥ - [فَصْل: كراهة النفخ في الصلاة]
ويكره النفخ في الصلاة، فإن سمع، فهو قطع للصلاة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يقطعها، إلا أن يريد به التأفيف، ثم رجع فقال: صلاته تامَّة وإن أراد به التأفيف.