وعن ابن مسعود: أنه صلّى على مِسْح (١)، ومثله عن علي، وابن عباس، وجابر (٢).
وعن أبي عون الثقفي قال: "كان رسول الله ﷺ يستحب أن يصلّي على فروة مدبوغة أو على حصير" (٣)، [وروى أنس: "أن النبي ﷺ صلّى على حُصر"]، وأما: المصلى فقد روت عائشة (٤): "أنه ﷺ صلّى على خُمرة (٥) " (٦)، ويروى: "على حصير".
٤١١ - فَصْل: [السجود على كَور العمامة]
ولا بأس بالسجود على كور العمامة، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز (٧).
لنا: ما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ كان يسجد على كور العمامة" (٨)؛