شرح مختصر الكرخي
وقد ذكر الطحاوي في مختصره: أنه إذا كان قائمًا فنظره إلى موضع سجوده، وإذا ركع فإلى أصابع (١) قدميه، وإذا سجد فإلى طرف أنفه، وإذا جلس نظر إلى حِجْره، وهذا صحيح؛ لأن المستحب أن لا يتكلف النظر في صلاته إلى شيء، ومتي أرسل نظره ولم يتكلف وقع بصره على هذه المواضع.
٣٨٣ - [فَصْل: هيئة جلسة التشهد]
ولا يُقِعي إذا جلس للتشهد، والإقعاء: هو أن يقعد على مؤخره بأن ينصب الرجلين جميعًا ويقعد على عقيبه، وقد روي كراهة الإقعاء عن أبي هريرة، والنخعي، والحسن، وابن سيرين، وعامر، وقتادة: وكان ابن عمر يقعي وينهى عنه، فقيل له، فقال: إني كبرت.
لنا: ما روى علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ: "نهى عن النقر والإقعاء في الصلاة"، [وروى سمرة بن جندب: "أن النبي ﷺ نهى عن الإقعاء في الصلاة"] (٢)، وروى أبو هريرة قال: "نهاني رسول الله ﷺ عن ثلاث، وأمرني بثلاث: نهاني أن أقعي في الصلاة إقعاء الكلب ونقر الديك والتفات كالتفات الثعلب (٣) - ويروى إقعاء السبع - وأمرني بثلاث: "الوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الفجر" (٤).