Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٣٦٠ - [فصل: الطمأنينة في الركوع]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٣٩٤

ومجاهد وسعيد وعطاء]، وروى أشهب عن مالك أنها واجبة، وإن تركها عمدًا بطلت صلاته (١).

لنا: قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، وإيجاب الذكر فيه زيادة، وفي تعليم (٢) أنس والأعرابي الصلاة لم يذكر فيه أذكار الركوع ولو كانت واجبة لذكرها حال التعليم؛ ولأن الذكر لو وجب في هذا الركن لاختص بالقراءة كالقيام.

٣٦٠ - [فَصْل: الطمأنينة في الركوع]

[قال:] وإذا اطمأن راكعًا رفع رأسه، وقال: سمع الله لمن حمده، ولم يرفع يديه، وقد بيّنا [وجوب الركوع].

فأما قدر الواجب من الركوع والسجود فما يتناوله الاسم، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا ركع فطأطأ رأسه قليلًا، ثم رفع رأسه فكان إلى تمام الركوع أقرب منه إلى القيام، أجزأه، وإن كان إلى القيام أقرب [منه إلى تمام الركوع]، لم يجزه.

وقال الشافعي: الطمأنينة واجبة (في الركوع والسجود) (٣).